روى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال :
يجزيك في التوجّه إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة أن تقول : « وجّهت
وجهي للّذي فطر السماوات والأرض ، على ملّة إبراهيم حنيفاً مُسلماً
وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ
العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين » ( 1 ) .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : وإن قال في التوجّه : وجهت وجهي للذي فطر السماوات
والأرض ، على ملّة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج عليّ ، حنيفاً مسلماً إلى آخر
الدعاء ، كان أفضل ( 2 ) . وكذا قال ابن بابويه ( 3 ) .
816 . الحادي عشر : يستحبّ رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصلوات
ونوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أُذنيه وإن كانت يده تحت ثيابه ، ولو نسيه
وذكر قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحباً ، ولو انتهى لم يرفع .
817 . الثاني عشر : يستحبّ مدّ الأصابع وضمّها والاستقبال بباطنها إلى القبلة ،
ويكره ان يتجاوز بهما رأسه .
818 . الثالث عشر : يستحبّ للإمام ان يُسمع من خلفه ، التكبير إذا لم يبلغ
العلوّ المفرط ، ولو لم يمكنه إلاّ به أسمع من يليه ، ويسمع المأموم غيره ، ولا
يستحبّ له أن يُسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع ، ولا للمأموم
إسماع الإمام .
هامش
1 . الوسائل : 4 / 724 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 .
2 . النهاية : 70 .
3 . الفقيه : 1 / 199 ، برقم 917 .