809 . الرابع : يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل ، فلو مدّ صار جمع كبر ،
وهو الطبل ( 1 ) فإن قصده بطل ، ولا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة ، لأنّه
يبقى مستفهماً ، ولو قصده بطل .
810 . الخامس : يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح
السمع ، وإلا أَتى بما لو كان صحيحاً سمعه .
811 . السادس : يجب أن يكبّر قائماً ، فلو اشتغل بالتكبير وهو آخذٌ في القيامِ
ثم يتمّه ، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته ، وإن
كانت نافلة .
812 . السابع : لو أتى بالتكبير مقطّعاً لم يصحّ ، لأنّ التعظيم إنّما
يحصل بالإخبار .
813 . الثامن : يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات ، إحداها تكبيرة الإحرام ، أيّها
شاء جعلها الفرض ، فإن نوى بها أُولى التكبيرات ، وقعت البواقي في الصلاة ، وله
أن ينوي الأخيرة والوسطى .
814 . التاسع : هذه السبع تستحبّ في سبعة مواطن : في أوّل كل فريضة ،
وأوّل صلاة الليل ، والوتر ، وأوّل نافلة الزوال ، وأوّل نافلة المغرب ، وأوّل ركعتي
الإحرام ، وفي الوتيرة ، ويستحبّ أن يأتي بينها بثلاثة أدعية .
815 . العاشر : يستحبّ أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه .
هامش
1 . قال المصنِّف في التذكرة : 3 / 114 : لا يجوز الزيادة فلو قال « أكبار » لم تصحّ ، لأنّه جمع كبر
وهو الطبل ، فيبطل لو قصده .