803 . التاسع : لو أخّر نيّته عن التكبير لم يصحّ .
804 . العاشر : لو صلّى مأموماً اشترط أن ينوي الإئتمام بخلاف الإمام .
805 . الحادي عشر : لو شكّ هل نوى أم لا في الحال ، استأنف ، ولو كان بعد
الانتقال أو ذكر النيّة استمرّ ، ولو عمل عملاً مع الشك الموجب للاستئناف بطل .
ولو شك هل نوى فرضاً أو نفلاً في الحال استأنف . ولو شكّ هل أحرم
بظهر أو عصر في الحال ، استأنف .
الفصل الثالث : في تكبيرة الإِحرام
وفيه تسعة عشر بحثاً :
806 . الأوّل : التكبيرة ركن في الصلاة ، وجزء منها ، فلو أخلّ بها عمداً أو سهواً
بطلت صلاته .
وصورتها « الله أكبر » فلو أخلّ بحرف منها ، أو أتى بمعناها ، أو بغير العربيّة
مع القدرة ، أو أتى بأكبر معرّفاً - خلافاً لابن الجنيد - ( 1 ) أو عكس الترتيب ،
لم يصحّ .
807 . الثاني : الأعجم يجب عليه التعلّم ، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت ،
ولو ضاق أحرم بلغته .
808 . الثالث : الأخرس ينطق بالممكن ، فإن عجز عن النطق أصلاً كبّر
بالإشارة بإصبعه وأومأ .
هامش
1 . نقل عنه المحقّق في المعتبر : 1 / 152 .