795 . [ الفرع ] الثالث : تسقط نيّة التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصّة .
796 . [ الفرع ] الرابع : لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصلاة إحداهما لم يجز
عن واحدة منهما .
797 . الثالث : لا يشترط نيّة القصر والإتمام ( 1 ) .
798 . الرابع : يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الإفتتاح ، ويجب استمرارها حكماً
إلى الفراغ ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام والقطع لم يعتدّ بها ، ولو دخل بنيّة
صحيحة ثمّ نوى قطعها والخروج منها ، أو أنّه سيخرج ( 2 ) منها ، أو تردّد هل يخرج
أم لا ، قال الشيخ : لا تبطل صلاته ، ويقوى عندي أنّها تبطل ( 3 ) وما قوّاه الشيخ هو
الأقوى عندي .
799 . الخامس : لو نوى فعل ما ينافي الصلاة ، ولم يفعل ، لم تبطل صلاته .
800 . السادس : لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها بطلت صلاته .
801 . السابع : لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء ، بطلت صلاته ، لأنّه منهيّ
عنه ، والنّهي يدلّ على الفساد .
802 . الثامن : يجوز نقل النيّة في مواضع ، كذاكر الفائتة أو طالب ( 4 ) فضيلة
الجماعة وسورة الجمعة .
هامش
1 . في « ب » : التمام .
2 . في « ب » : استخرج .
3 . الخلاف : 1 / 307 ، المسألة 55 من كتاب الصلاة .
4 . في « ب » : وطالب .