ثانيا وفتحهما رفعاً ، وهكذا في الركعة الثانية ، وأجرى الأفعال على قلبه ،
وفعل الأذكار .
784 . الرابع : لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرّاً ،
كالقائم يعجز فيقعد ، وكذا بالعكس لو تمكّن من الحالة العليا انتقل إليها ، كالقاعد
يتمكّن من القيام فإنّه يقوم ، ويتمّ صلاته ، والوجه انّه يترك القراءة حتّى يعتدل .
ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويّه ، ولو برأ بعد القراءة لزمه القيام دون
الطّمأنينة ، ليهوي إلى الركوع .
ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة ، كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الركوع ،
ولو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب .
785 . الخامس : لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه ، فإن لم
يتمكّن أومأ ، ولو عجز عن القيام فصلّى قاعداً ، ثمّ تمكّن من القيام للركوع ،
وجب أن يقوم ويركع .
786 . السادس : يستحبّ له أن يتربّع حال القراءة ويثني رجليه في الركوع
والسجود ، ويتورّك في التشهد .
787 . السابع : لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر ، وجب أن يقوم على
ما يمكنه ، وإن كان لقصر السقف أو شبهه ولم يتمكّن من الصلاة في غيره ، قام
على مكنته .
788 . الثامن : لو تمكّن من القيام منفرداً وعجز عنه مأموماً وجب
القيام والانفراد .
تحرير الأحكام — صفحة 235
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٥