789 . التاسع : لو كان المرض في عينيه ، فقال أهل الطبّ : إن صلّى بالاستلقاء
أمكن المداواة ، جاز ذلك .
790 . العاشر : يستحبّ للقائم أن يفرق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر ،
وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة .
الفصل الثاني : في النيّة
وفيه أحد عشر بحثاً :
791 . الأوّل : النيّة ركن في الصلاة إجماعاً ، وهي عرض حال في القلب وهو
قصد وإرادة للفعل مقترنة به ، لو أخلّ بها عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، ولا اعتبار
بالنطق بها ، لأنّ المميّز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلّف هو الإرادة لا غير ،
وليس النطق مستحبّاً .
792 . الثاني : كيفية النيّة أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه ، ويقصد إلى
تعيين الصلاة ، من كونها ظهراً أو عصراً مثلاً ، وإلى الأداء أو القضاء ، وإلى الوجه ،
أعني : الوجوب أو الندب ، وإلى التقرّب إلى الله خاصّة .
فروع :
793 . [ الفرع ] الأوّل : لو نوى الأداء فبان خروج الوقت ، لزمه الإعادة ، لأنّه
لم ينو القضاء .
794 . [ الفرع ] الثاني : لو ظنّ خروج الوقت فنوى القضاء ، ثمّ بان
الكذب ، أعاد .