المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئاً ، أمّا المعتق بعضها بكتابة
وغيرها فكالحرّة .
654 . الخامس : لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس ، فأعتقت في الأثناء ، أخذت
الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير ، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع
سعة الوقت ، والاستمرار مع الضيق ، وسوّغ الاستمرار في الخلاف ( 1 ) ، ولو لم تعلم
بالعتق حتى أتمّت الصلاة ، صحّت صلاتها ، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر
لم تعذر ( 2 ) .
655 . السادس : لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة ، وكذا
بغيره مع إمكان الأداء ، وإلاّ أتمّت استحباباً .
656 . السابع : لا يجوز للأمة كشف شئ من جسدها عدا الوجه والكفّين
والقدمين والرأس .
657 . الثامن : الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعاً ، وإن كان
أحدهما زائداً ، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة ؟ لأنّ الشرط لا يتيقّن
حصوله بدونه ، أولا يجب ؟ لأصالة البراءة ، فيه إشكال ( 3 ) .
658 . التاسع : يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة ،
ويستحبّ للرجل أن يستر جميع جسده ، ويتعمّم ، ويتحنّك ، ويرتدي في
هامش
1 . الخلاف : 1 / 396 ، المسألة 146 من كتاب الصلاة .
2 . في « أ » : « لم تعد » . قال المصنف في المنتهى : 4 / 278 : لو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب
الستر لم تكن معذورة في ذلك .
3 . واستقرب المصنِّف في المنتهى الأوّل . فلاحظ منتهى المطلب : 4 / 277 .