للمرتضى ( 1 ) وسلاّر ( 2 ) . ولو غلب على ظنّه وجود الساتر في أثناء الوقت ، فالوجه
وجوب التأخير .
669 . العاشر : لو وجد المعير وجب القبول ، ولا يجب على المعير الإعارة ،
بل يستحبّ .
ولو وجد الواهب ، قال الشيخ : يجب القبول أيضاً ( 3 ) ، وهو حسن .
ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرّر بدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل ،
وإلاّ لم يجب .
670 . الحادي عشر : لو لم يجد إلاّ ثوباً نجساً فالأقرب الصلاة عارياً ، ولو لم
يجد إلاّ مغصوباً لم يجز لبسه ، ولو لم يجد إلاّ حريراً أو جلد ما لا يؤكل لحمه
وهو طاهر ، لم يجب لبسه .
وفي المبسوط : لو لم يجد إلاّ جلداً طاهراً ، أو ورقاً ، أو قرطاساً وجب ستر
العورة به ( 4 ) .
671 . الثاني عشر : لو وجد العاري ما يستر عورته وجب ، ولا يجب عليه ستر
المنكبين ، بل يستحب ، ولو لم يجد ثوباً يطرحه على عاتقه ، طرح شيئاً ولو
حبلاً ، ويكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط وشبهه .
672 . الثالث عشر : يستحبّ للعراة الجماعة ، ويصلّون جلوساً ، يتقدّمهم
هامش
1 . رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : 49 .
2 . المراسم : كتاب الصلاة ، ذكر باقي القسمة : 76 ; ونقله عنه المختلف : 2 / 102 .
3 . المبسوط : 1 / 88 .
4 . المبسوط : 1 / 88 .