641 . السادس عشر : تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، ولو غيّر الصورة زالت
الكراهية ، ولو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها ، ويجوز أن يصلّي على
بساط فيه تماثيل .
ولو كانت معه دراهم ، عليها تماثيل ، سترها عن نظره ، وتكره في خاتم
عليه صورة ، وفي خلخال للمرأة مصوّت ، ولو كان أصمّ لم يكره لها .
642 . السابع عشر : تكره الصلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة ،
ولو منع حرم ، ولو كان اللثام على جبهته ، وجب كشفه عند السجود ، ويكره
النقاب للمرأة .
643 . الثامن عشر : قال الشيخان ( 1 ) وعلم الهدى ( 2 ) : يكره للرجل أن يصلّي
وعليه قباء مشدود ، إلاّ في الحرب ، ولا يتمكن من حلّه .
قال في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناها من
الشيوخ مذاكرةً ولم أجد به خبراً مسنداً ( 3 ) .
644 . التاسع عشر : يجوز أن يصلّي ومعه فأرة المسك ، وكذا يجوز
وعليه البُرطُلة ( 4 ) .
645 . العشرون : يجوز للرجل والمرأة أن يصلّيا مختضبين ، أو عليهما خرقة
الخضاب مع طهارتها ، والأولى نزع الخرقة ، وأن يصلّي بارز اليد .
هامش
1 . المقنعة : 152 ، والمبسوط : 1 / 83 .
2 . نقل عنه المحقق في المعتبر : 2 / 99 .
3 . التهذيب : 2 / 232 ، ذيل الحديث 913 ، ولاحظ الوسائل : 3 / 314 ، الباب 41 من أبواب لباس
المصلّي ، الحديث 1 .
4 . في مجمع البحرين : البُرْطُلة بالضم : قلنسوة ، وربّما تشدّد .