المطلب الثالث : في ستر العورة
والنظر في أمرين
[ النظر ] الأوّل : [ في ] العورة
وفيه عشرة مباحث :
650 . الأوّل : أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة ، وهو شرط في
الصلاة عندنا .
والعورة في الرجل : القبل والدبر ، وقول ابن البراج : إنّها من السرة إلى
الركبة ( 1 ) لم يثبت عندي ، وهل البيضتان منها ؟ في بعض الروايات : إذا سترت
القضيب والبيضتين فقد سترت العورة ( 2 ) ; ولا فرق بين الحر والعبد ، وليست
السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا .
وأمّا في المرأة فالجسد كلّه عورة ، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه
والكفيّن وظهر القدمين .
651 . الثاني : المرأة البالغة الحرّة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة ، بخلاف
الأمة والصبيّة .
652 . الثالث : الأولى استحباب القناع للأمة ، ولم أقف فيه على نصّ .
653 . الرابع : أُمّ الولد كالأمة ، وإن كان ولدها حيّاً ، وكذا المدبّرة والمكاتبة
هامش
1 . المهذب : 1 / 83 ( باب ستر العورة ) .
2 . الوسائل : 1 / 365 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 2 .