الصلاة ، ويستحبّ للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب : درع وقناع وإزار .
659 . العاشر : روى غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) :
« لا تصلّي المرأة عُطُلاً » ( 1 ) . ( 2 ) .
النظر الثاني : في أحكام الخلل
وفيه ستة عشر بحثاً :
660 . الأوّل : الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة ، ولو وجد جلداً طاهراً
أو حشيشاً يمكنه الاستتار به وجب . ولو وجد طيناً وجب عليه تطيين العورة .
661 . الثاني : لو فقد الساتر صلّى قائماً مع أمن المطّلع بالإيماء للركوع
والسجود ، وإلاّ جالساً مومياً بهما ، لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 3 ) والسيّد
أطلق القول بالجلوس والإيماء ( 4 ) وليس بمعتمد ، ولا فرق بين الرجل والمرأة .
662 . الثالث : لو صلّى على ما أُمر لم يعد ، ولو صلّى على غير المأمور كأن
يقوم ويركع ويسجد مع الخوف من الاطّلاع ، فإنّه يعيد وإن لم يره أحد .
663 . الرابع : لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحّت صلاته ، ولو علم
في الأثناء سترها ، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم تطل ، أدّى ركناً أو لا ،
هامش
1 . في مجمع البحرين : عطلت المرأة من الحلي من باب قتل : عطلاً وعطولاً : إذا لم يكن عليها
حلي ، وفي الحديث : « يا علي مر نساءك لا يصلّين عُطُلاً » بضمتين أراد فقدان الحلي .
2 . الوسائل : 3 / 335 ، الباب 58 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
3 . الوسائل : 3 / 326 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 1 .
4 . جمل العلم والعمل ( في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : 3 / 189 .