ولو علم به ولم يستره أعاد ، سواء انكشفت ربع العورة أو أقلّ أو أكثر ، ولو قيل : بعدم
الاجتزاء بالستر كان وجهاً ، لأنّ الستر شرط وقد فات .
664 . الخامس : إذا صلّى قائماً أو جالساً يضمّم ولا يتربّع ، لئلاّ تبدو العورة .
665 . السادس : لو وجد حفيرة دخلها وصلّى قائماً بركوع وسجود ، وهي
رواية أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
666 . السابع : لو وجد وحلاً أو ماءً كدراً ( 2 ) لو نزله لستره وجب مع انتفاء
المشقّة ، وكذا لو وجد بارية يستتر بها .
ولو وجد ما يستر إحدى العورتين وجب ، وصلّى كالعاري ، وهل يتخيّر
في ستر أيّهما شاء ؟ قيل : نعم ، وقيل : القبل أولى ، لاستقبال القبلة به واستتار الدبر
بالأليتين ، وكون الركوع والسجود إيماءً ، فلا يظهر كظهور القبل ، وهو حسن .
667 . الثامن : قال في المبسوط : لا بأس أن يصلّي في ثوب ولا يزرّ جيبه ، فإن
كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة ( 3 ) جاز ، وإن حاذاه لم يجز . ويجوز أن
يصلّي في قميص واحد ، وأزراره محلولة ، واسع الجيب كان أو ضيّقة ، دقيق
الرقبة كان أو غليظها ، سواء كان تحته مئزر أو لم يكن ( 4 ) ، ولو كان الجيب واسعاً
فيظهر له عورته لو ركع جاز .
668 . التاسع : لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، خلافاً
هامش
1 . وإليك نص الحديث : « العاري الّذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فسجد فيها وركع » .
الوسائل : 3 / 326 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .
2 . في « أ » : مكدراً .
3 . في المصدر : « لا يوارى العورة » .
4 . المبسوط : 1 / 88 .