وكذا يجوز للرجل أن يصلّي ويداه تحت ثيابه ، وإن أخرجهما كان أولى .
646 . الحادي والعشرون : تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتّان وجميع ما
تنبته الأرض ، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلوّ من النجاسة إجماعاً .
647 . الثاني والعشرون : يجوز أن يصلّي وفي كمّه طائر يخاف فوته ، أو في
فيه خرزٌ أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة ، ولو منع حرم .
648 . الثالث والعشرون : قال الشيخ : لا يجوز أن يصلّي الرجل وهو معقوص
الشعر ، ولو فعل بطلت ( 1 ) ويجوز للمرأة ، وعندي فيه نظر ،
أقربه الكراهية .
قال في الصحاح : عقص الشعر : ضفره ولَيُّهُ على الرأس كالكبّة ( 2 ) . وقيل :
جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، وعلى هذا إن منع من السجود فالحقّ
ما قاله الشيخ ، وإلاّ فلا .
649 . الرابع والعشرون : يجوز أن يصلّي وعلى ثوبه شئ من شعره أو ظفره
إذا لم ينفضهما لأنّهما طاهران .
هامش
1 . الخلاف : 1 / 510 ، المسألة 255 من كتاب الصلاة .
2 . لاحظ الصحاح مادة « عقص » وليس في المصدر لفظة « كالكبّة » .