632 . السابع : يكره اشتمال الصّمّاء بإجماع العلماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ،
ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد . ( 1 )
633 . الثامن : يكره السّدل في الصلاة كما يفعل اليهود ، وهو ان يتلفّف
بالإزار ، فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه . وهذا تفسير أهل اللغة في
اشتمال الصّمّاء .
634 . التاسع : يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه
ويرتدي بالباقي .
635 . العاشر : تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها .
636 . الحادي عشر : يكره أن يأمّ الرجل في غير رداء ، وهو الثوب الّذي يجعل
على الكتفين .
637 . الثاني عشر : يكره استصحاب الحديد بارزاً في الصلاة .
638 . الثالث عشر : تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقّيه من النجاسة .
639 . الرابع عشر : تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم
مباشرتهم له بالرطوبة ، ويستحبّ غسله حينئذ ، أمّا مع العلم فيجب ، وكذا غيرهم
من أصناف الكفار .
640 . الخامس عشر : لو صلّى في ثوب غيره أيّاماً ثمّ أخبره صاحبه بنجاسته
لم يعد صلاته ، لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
هامش
1 . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 1 / 83 ووصفه المصنِّف في المنتهى : 4 / 249 بكونه أصحّ
الأقوال ونقل آراء أُخرى في تفسيرها .
2 . لاحظ الوسائل : 2 / 1060 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .