علماء الأمصار ، وكذا الصوف ، والشعر ، والوبر منه ، سواء جُزّ من حيّ أو مذكّى أو
ميّت ، ولو قلع من الميّت قال الشيخ : لا يجوز استعماله ( 1 ) والأقرب جوازه مع
الغسل ، والخلوّ عن شئ من أجزائه ، ولو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل
لحمه أولا ؟ لم تجز الصلاة فيه .
627 . الثاني : تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب
والأرانب ، ولو كان الثوب من إبريسم وخزّ جازت الصلاة فيه .
والأقرب المنع في الخزّ ( 2 ) المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه وشعره ،
ويختص الرخصة بوبر الخزّ لا بجلده ، عملاً بالتوقيف على مورد النص ( 3 ) .
628 . الثالث : تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقاً ، وتكره إذا
كان شافّاً رقيقاً ، ولو حكى ما تحته لم يجز .
629 . الرابع : تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب والثعالب والّذي فوقه ،
ومَنْعُ الشيخ ( 4 ) لرواية مرسلة ( 5 ) ضعيفٌ .
630 . الخامس : تكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف . وكذا يكره
المزعفر والمعصفر والأحمر للرجال .
631 . السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته .
هامش
1 . النهاية : 585 - كتاب الصيد والذباحة - .
2 . في « ب » : المنع من الخز .
3 . لاحظ الوسائل : 3 / 262 ، الباب 9 من أبواب المصلي ، الحديث 1 .
4 . النهاية : 98 .
5 . لاحظ الوسائل : 3 / 259 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 8 .