ولو تقدّم العلم بالغصبيّة ثمّ نسي حال الصّلاة ففي صحّتها إشكال .
623 . السابع : تبطل الصلاة في خاتم ذهب ، وكذا المنطقة ، والثوب المنسوج
بالذهب والمموّه به للرجال خاصةً ، وهل يجوز افتراشه ؟ فيه إشكال ، أقربه
التحريم . وتكره في خاتم حديد ، ومنع بعض أصحابنا منه تعويلاً على رواية
ضعيفة ( 1 ) .
624 . الثامن : قال الشيخان ( 2 ) : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
كالشمشك والنعل السنديّ ( 3 ) ، وكرهه في المبسوط ( 4 ) ، وهو الأقرب .
أمّا ماله ساق كالخف والجرموق ( 5 ) فلا بأس به إجماعاً ، بشرط أن يكون من
جلد ما تصحّ الصلاة فيه ، ولا يشترط فيه الطهارة ، ويستحبُّ في النعل العربي .
625 . التاسع : تحرم الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة غير المعفوّ
عنها ، وقد سلف .
المطلب الثاني : فيما يجوز الصلاة فيه
وفيه أربعة وعشرون بحثاً :
626 . الأوّل : جلد كلّ ما يؤكل لحمه مع التذكية تجوز الصلاة فيه ، ذهب إليه
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 3 / 303 و 304 ، الباب 32 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 و 6 .
2 . المقنعة : 152 ، والنهاية : 98 .
3 . نعل سندية : منسوبة إلى بلاد السند ، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد .
مجمع البحرين .
4 . المبسوط : 1 / 83 .
5 . في مجمع البحرين : جُرْموق - كعصفور - : خف واسع قصير يلبس فوق الخف ، والجمع
جراميق كعصافير .