سواء كانت طاهرةً حال الحياة كالسبع والفهد ، أو نجسة كالكلب والخنزير ،
وسواء ذكّيت أو لم تذك ، وسواء دبغ جلدها أو لم يدبغ ، وأطلق الشيخ في
الخلاف ( 1 ) القول بنجاسة المسوخ ، وكذا المفيد ( 2 ) وعلم الهدى ( 3 ) ، ونحن في هذا
من المتوقّفين ( 4 ) .
619 . الثالث : لا تجوز الصلاة في شعر كلّ ما يحرم أكله ، ولا في صوفه ، ولا
في وبره إلاّ الخزّ الخالص والحواصل والسنجاب على قول ، وفي وبر الثعالب
والأرانب والفنك ( 5 ) والسمور روايتان ( 6 ) الأقوى المنع .
620 . الرابع : في التّكّة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال ، أحوطه
المنع ، ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو التّكّة منه ، أو من حرير
محض ، فللشيخ قولان ( 7 ) .
621 . الخامس : أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض
للرجال في حال الصلاة وغيرها ، إلاّ عند الضرورة ، وعلى تسويغه للنساء في غير
الصلاة ، وهل يسوغ لهنّ الصلاة فيه ؟ منع ابن بابويه منه ( 8 ) ، والحقّ خلافه ، ولو
هامش
1 . الخلاف : 6 / 73 ، المسألة 2 من كتاب الأطعمة .
2 . المقنعة : 25 .
3 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 81 ; والمصنّف في المنتهى : 4 / 210 عن المصباح للسيد
المرتضى ( قدس سره ) .
4 . واختار المصنِّف في المنتهى : 4 / 210 ، الطهارة حيث قال : « والأقرب عندي الطهارة » .
5 . في « ب » : « والفيل » بدل « والفنك » والأولى ما في المتن .
6 . بل روايات ، لاحظ الوسائل : 3 ، الباب 4 و 5 و 7 من أبواب لباس المصلّي .
7 . أحدهما المنع ، ذكره في النهاية : 98 ; والثاني الكراهة ، ذكره في المبسوط : 1 / 84 .
8 . الفقيه : 1 / 171 في ذيل الحديث رقم 807 .