من يحفظ عنه العلم . والمضطرّ يصلّي على قدر مكنته ويستقبل القبلة ما تمكّن ، وإلاّ
فبالتكبيرة ، ويجوز التنفّل ماشياً اختياراً .
611 . التاسع : حكم المنذورات وصلاة الجنائز ، حكم الفرائض الخمس في
جميع ما تقدّم .
612 . العاشر : البعير المعقول والأُرجوحة ( 1 ) المعلّقة بالحبال ، لا تصحّ
الفريضة فيهما اختياراً على إشكال .
المطلب الرابع : في أحكام الخلل
وفيه أربعة مباحث :
613 . الأوّل : من ترك الاستقبال في الفريضة عمداً مختاراً وجب عليه الإعادة
في الوقت وخارجه ، ولو ظنّ الاستقبال ثم تبيّن الخطأ في الأثناء ، انحرف إن كان
بين المشرق والمغرب ، وإلاّ استأنف .
ولو بان الخطاء بعد الفراغ وكان بينهما فلا إعادة ، وإن كان إليهما أعاد في
الوقت ، لا خارجه .
وإن كان مستدبراً ، قال الشيخان : يعيد في الوقت ويقضي خارجه . ( 2 ) وقال
السيد المرتضى : يعيد ولا يقضي ( 3 ) .
هامش
1 . الأُرجوحة : حبل يشدّ طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرّك وهو فيه ، سمّي به
لتحرّكه ومجيئه وذهابه . النهاية لابن الأثير .
2 . الشيخ المفيد في المقنعة : 14 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 64 ، والمبسوط : 1 / 80 ، والخلاف :
1 / 303 ، المسألة 51 من كتاب الصلاة .
3 . الناصريات : 202 ، المسألة 80 .