الفصل الرابع : في اللباس
وفيه مطالب ثلاثة
المطلب الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس
وفيه تسعة مباحث :
617 . الأوّل : لا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ويكتفي في العلم
بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحلّ جلد الميتة ، أو في سوق المسلمين ، أو
في البلد الغالب فيه الإسلام ، مع عدم العلم بالموت ، ولا يكفي الأخير ، فلو وجد
مطروحاً لم يحكم بالتذكية .
وكذا يحرم حمائل السيف من الميتة وشبهها ، لقول الصادق ( عليه السلام ) :
« لا تصلّ في شئ منه ولا في شسع » ( 1 ) .
ولا فرق بين الميت الطاهر في حياته والنجس والمأكول اللحم وغيره ، ولا
بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون .
ولو أخبره مستحلّ الميتة بالتذكية لم يقبل ، بخلاف ما لو أخبره بطهارة
الثوب المطروح .
618 . الثاني : لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع وشبهها ،
هامش
1 . الوسائل : 3 / 249 ، الباب 1 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .