614 . الثاني : قال الشيخ : حكم الناسي والمصلّي لشبهة حكم الظّانّ ، حتّى أنّه
إن كان الوقت باقياً أعاد ، إن كان بين المشرق والمغرب وإن خرج لم يعد ( 1 ) وفيه
إشكال .
615 . الثالث : لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد
والمسلم العارف ، ولو أفاده الظنّ فالأقرب القبول ، وكذا الفاسق .
ولو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم ، ففي
جواز الاستدلال بها على المشرق تردّد .
ولو أخبره مسلم لا يعرف عدالته ولا فسقه ، فالأقرب القبول ، ولو لم يعلم
حال المخبر وشكّ في إسلامه وكفره ، لم يقبل قوله بدون الظّنّ ، بخلاف الشك
في عدالة المسلم ، لأنّ حاله يبنى على العدالة ، أمّا الصبيّ فلا يقبل قوله ، ويقبل
من المرأة والواحد .
616 . الرابع : المصلّي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة ، وإلاّ بتكبيرة
الإحرام ثمّ يستقبل صدرها .
هامش
1 . النهاية : 64 .