599 . العاشر : لو اتّفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد ، ثم عرض ظنّ
الفساد ، استدار ، فإن غلب ظنّ المأمومين عليه تابعوه ، وإلاّ أتمّوا منفردين . ولو
اختلفوا رجع كلٌّ إلى ظنّه .
600 . الحادي عشر : المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالةً ومعرفةً ، ولو
رجع إلى المفضول مع الشرائط ، فالأقرب الصحّة ، ولو تساويا تخيّر ، ولا عبرة
بظنّه إصابة المفضول .
601 . الثاني عشر : المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلّد .
602 . الثالث عشر : لو صلّى مقلّداً فأخبره مجتهد ، فإن كان عن يقين رجع إلى
قوله ، وإلاّ إلى الأعدل ، ومع التساوي استمر .
المطلب الثالث : فيما يستقبل له
وفيه عشرة مباحث :
603 . الأوّل : الاستقبال شرط في الفرائض أداءً وقضاءً مع المكنة ، والأقرب انّ
النافلة كذلك .
ويجب الاستقبال بالذبيحة ، وبالأموات وقت الاحتضار ، والتغسيل ،
والصلاة ، والدفن .
ومع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال ، فإن تمكّن من الاستقبال
بتكبيرة الإفتتاح وجب ، وإلاّ فلا ، أمّا طالب العدوّ مع الأمن فإنّه يجب أن يستقبل .
604 . الثاني : لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة ، وإن تمكّن