من استئناف الواجبات على رأي ، ويجوز لا معها ، فيستقبل ما أمكن ، ولو لم يتمكّن
استقبل بتكبيرة الإحرام ، فإن لم يتمكّن سقط .
ولا بأس بالتنفّل على الراحلة اختياراً ويتوجه حيث توجّهت ، ويستحبّ
أن يتوجّه بتكبيرة الإحرام ، سواء كان مسافراً أو لا ، وإن كان الأفضل النزول .
605 . الثالث : إذا صلّى على الراحلة فرضاً مع الضرورة ، ونفلاً مع
الاختيار ، ولم يتمكّن من استيفاء الأفعال ( 1 ) ، أومأ للركوع والسجود ، وجعل
السجود أخفض .
606 . الرابع : لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف
الحيوانات ، طاهرةً كانت أو نجسةً ، ما لم يتعدّ نجاستها ، فيجب التوقّي بالحائل
مع المكنة .
607 . الخامس : لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء ، وتمكّن في
الأثناء ، وجب .
608 . السادس : قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت ، فلو عدل فإن كان
إلى القبلة جاز إجماعاً ، وإلاّ فالأقرب الجواز للآية ( 2 ) .
609 . السابع : لو صلّى على الراحلة اضطراراً ، فاحتاج إلى النزول ، نزل وتمّم
على الأرض ، ولو كان يتنقّل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب ، وأتمّ
الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير .
610 . الثامن : لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشياً مع الاختيار ، وهو قول كل
هامش
1 . في « أ » : ولم يتمكن من الاستيفاء بالأفعال .
2 . وهي قوله تعالى : ( فَأيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله ) . البقرة : 115 .