وأمّا أهل المغرب : فأن يكون الثريا على يمينه ، والعيّوق على شماله ،
والجدي على صفحة خدّه الأيسر .
وأمّا أهل اليمن : فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه ، وسهيل حين
مغيبه بين كتفيه ، والجنوب على مرجع كتفه اليمنى .
589 . العاشر : يستحبّ لأهل العراق التياسر قليلاً إلى يسار المصلي منهم .
المطلب الثاني : في المستقبل
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
590 . الأوّل : يجب الاستقبال في فرائض الصلوات ( 1 ) مع العلم بجهة القبلة ،
ولو جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظّن .
والواقف بالمدينة ، يُنَزَّلُ محرابُ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حقّه منزلةَ الكعبة ،
فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر .
591 . الثاني : القادر على العلم ، لا يجوز له الأخذ بالظنّ والاجتهاد ، والقادر
على الاجتهاد لا يجوز له التقليد ، ويجوز أن يعوّل ( 2 ) على قبلة البلد إذا لم يعلم
أنّها بنيت على الغلط .
والأعمى العاجز يقلّد المكلّف المسلم العارف ، ولو فقده قال الشيخ ( رحمه الله ) :
يقلد الصّبي والمرأة ، ( 3 ) وظاهر كلامه في الخلاف ان يصلّي إلى أربع جهات مع
هامش
1 . في « ب » : في فرائض الصلاة .
2 . في « أ » : ويجب أن يعوّل .
3 . المبسوط : 1 / 80 .