585 . السادس : لو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئاً وصلّى قائماً ،
ولا يحتاج إلى نصب شئ قدّامه ، ورواية الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) هنا ضعيفة . ولو لم يبرز
شيئاً بطلت صلاته .
586 . السابع : لو صلّى على موضع أرفع منها ، كجبل أبي قبيس استقبل
جهتها ، وكذا لو صلّى في موضع منخفض عنها .
587 . الثامن : كل إقليم يتوجّهون إلى ركن من الأركان الأربعة ، فأهل العراق
إلى العراقيّ : وهو الّذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشاميّ ، وأهل المغرب إلى
المغربيّ ، واليمن إلى اليمانيّ .
588 . التاسع : كلّ قوم من هؤلاء لهم علامات ، وضعها الشارع لمعرفة القبلة ،
فعلامة العراق ومن والاهم : جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على
الأيمن ، والجدي محاذي المنكب الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف
الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف ، والقمر ليلة السابع عند المغرب في القبلة ، وليلة
إحدى وعشرين في القبلة وقت الفجر .
وأمّا علامة الشام : فأن يكون بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأُذن
اليمنى ، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع ، وموضع مغيب سهيل على العين
اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر ، والشمال على
الكتف الأيمن .
هامش
1 . قال الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف : 1 / 441 ، المسألة 188 من كتاب الصلاة : « إذا صلّى فوق الكعبة
صلّى مستلقياً على قفاه متوجهاً إلى البيت المعمور وصلّى إيماء » . ومثله في النهاية : 101 ،
واستدل عليه بما رواه عبد السلام عن الرضا ( عليه السلام ) ( لاحظ الوسائل : 3 / 248 ، الباب 19 من
أبواب القبلة ، الحديث 2 ) . وأجاب عنه في المنتهى بأنّ الرواية ضعيفة ، لاحظ المنتهى : 4 / 167 .