الفصل الثالث : في القبلة
ومطالبه أربعة
[ المطلب ] الأوّل : في القبلة
وفيه عشرة مباحث :
580 . الأوّل : القبلة هي الكعبة أو جهتها ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : الكعبة قبلة من
شاهدها ، أو كان في حكم المشاهد ممّن كان في المسجد ، والمسجد قبلة لمن
كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن نأى عن الحرم ( 1 ) والأوّل أقرب .
581 . الثاني : من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها
وكذا من صلّى جوف الكعبة .
582 . الثالث : لا اعتبار بالبنية ، فلو خربت والعياذ بالله صلّى إلى جهتها .
583 . الرابع : يكره الفريضة جوف الكعبة . ويستحبّ فيها النافلة ، فلو صلّى
جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها ، ولو صلّى على طرفها لم يصحّ ، ولو
صلّى جوفها ، والباب مفتوح ، صحّت صلاته ، وإن لم يكن هناك عتبة مرتفعة .
584 . الخامس : لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت
الكعبة ، بطلت صلاة الخارج خاصة ، ولو وقف على طرف الكعبة وبعض بدنه
على محاذاة ركن لم تصحّ صلاته .
هامش
1 . النهاية : 62 ، والمبسوط : 1 / 77 ، والخلاف : 1 / 295 ، المسألة 41 من كتاب الصلاة .