يوم قدّم الظهر وجوباً ، فإن عكس ناسياً عدل بنيّته ، ولو لم يذكر حتّى يفرغ أجزأه ما
فعله ، ولو كان من يومين قدّم السابق منهما ، ولو اشتبه سقط الترتيب وجوباً ،
واستحبّ على وجه الاحتياط ، فيصلّى الظهر مرّتين ، بينهما العصر ،
أو بالعكس .
576 . الرابع عشر : لو ظنّ انّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر ، ثمّ ذكر عدل ، ولو
كان بعد الفراغ ، فإن صلّى في الوقت المختص بالظهر أعاد بعد الظهر ، وإلاّ اكتفى
بالظهر ، وكذا لو دخل الوقت المشترك ، وهو في العصر .
577 . الخامس عشر : يستحبّ قضاء نافلة الليل بالنهار ، ونافلة النهار بالليل ،
لما فيه من المبادرة إلى السّنن .
578 . السادس عشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : الصلاة الوسطى هي الظهر ( 1 ) ، وقال
علم الهدى ( رحمه الله ) : العصر ( 2 ) .
579 . السابع عشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يكره تسمية العشاء بالعتمة والصبح
بالفجر ( 3 ) .
هامش
1 . الخلاف : 1 / 294 ، المسألة 40 من كتاب الصلاة .
2 . رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأُولى ) : 275 .
3 . المبسوط : 1 / 75 .