يكن طريق سواه والإخبار عن علم بنى عليه ، لإفادته الظنّ ، ولو كان طريق
علميّ لم يعوّل على قوله ، ولو كان الإخبار عن اجتهاد لم يقلّد ، واجتهد ، ولو
سمع الأذان من ثقة عارف ، ولم يتمكّن من العلم ، رجع إليه ، وإلاّ فلا .
570 . الثامن : الأعمى يقلّد ، فإن ظهر بطلان الإخبار قبل دخول الوقت ، أعاد
إذا لم يدخل متلبّساً .
571 . التاسع : لو شك في دخول الوقت ، وصلّى حينئذ ، لم يعتدّ بصلاته ولو
اتّفقت في الوقت .
572 . العاشر : لو خرج وقت نافلة الظهر وقد تلبّس منها ولو بركعة ، زاحم بها
الفريضة ، وكذا العصر .
573 . الحادي عشر : لو ذهبت الحمرة المغربيّة ، ولم يكمل نوافل المغرب ،
ابتدأ بالعشاء ، ولا يزاحم بما بقي بل يقضيه ، ولو طلع الفجر ، وقد صلّى أربع
ركعات ، خفّف الباقي ، ثمّ صلّى الفريضة ، ولو صلّى دون الأربع بدأ بالفريضة .
574 . الثاني عشر : من فاتته فريضة ، فوقتها حين يذكرها ، ما لم تتضّيق
الحاضرة ، ولو ذكرها في أوّل وقت الحاضرة استحبّ تقديمها على الحاضرة ،
سواء اتّحدت الفائتة ، أو تعدّدت ، وقيل : بالوجوب ( 1 ) ، ولو ذكر في أثناء الحاضرة
عدل بنيته استحباباً أو وجوباً على الخلاف ( 2 ) مع إمكان العدول .
575 . الثالث عشر : الفوائت مرتّبة ( 3 ) كالحواضر ، فلو فاته ظهر وعصر من يوم ،
هامش
1 . المبسوط : 1 / 127 .
2 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 3 / 3 .
3 . في « ب » : الفوائت يترتب .