ولو تضيّق الوقت تحتّم وعصى بالتأخير ، فلو ظهر فساد ظنّه ولمّا يخرج الوقت
فهو أداء ، ولو مات بعد المكنة قبل التضيّق ، لم يعص وقُضي عنه .
565 . الثالث : لو أدرك المكلّف من وقت صلاة الأُولى قدراً تجب به ، ثم جنّ ،
أو حاضت المرأة ، ثمّ زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانية .
566 . الرابع : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها
استأنف مع بقاء الوقت ، وفي المبسوط : يتم ( 1 ) ، ولو كان قد فرغ وجب عليه
الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة .
567 . الخامس : لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، فمن صلّى قبل الوقت
عامداً أو جاهلاً أو ناسياً ، بطلت صلاته . وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه
للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ ، وقضاؤها من الغد أفضل ( 2 ) .
568 . السادس : لو ظنّ دخول الوقت فصلّى ، ثمّ ظهر فساد ظنّه أعاد ، إلاّ أن
يكون الوقت دخل ، وهو متلبّس ولو بالتسليم ، والمرتضى ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 )
أوجبا الإعادة .
ولو شكّ في دخول الوقت لم يصلّ حتّى يستيقن ، أو يغلب على ظنّه إذا
فقد طريق العلم ، ولا يجوز له العدول إلى الظنّ مع إمكان العلم .
569 . السابع : معرفة الوقت واجبة . ولو أخبره عدل بدخول الوقت ، فإن لم
هامش
1 . المبسوط : 1 / 73 .
2 . لاحظ الوسائل : 3 / 181 - 185 ، الباب 44 و 45 من أبواب المواقيت .
3 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 62 ; والعلاّمة في المختلف : 2 / 46 .
4 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 62 ; والعلاّمة في المختلف : 2 / 47 .