النظر الثالث : في أوقات المعذورين
ونعني بالعذر ما يسقط القضاء ، كالجنون والصبي والحيض والكفر .
وله أحوال ثلاثة :
560 . [ الحالة ] الأُولى : أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر الطهارة وأداء ركعة ،
كما لو طهرت الحائض قبل الغروب ، فيلزمها العصر ، ولو طهرت قبله بمقدار
الطهارة وخمس ركعات ، وجبت الظهر أيضاً ، والأربع في مقابلة الظهر لا العصر
على إشكال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء .
وكذا لو طهرت قبل انتصاف الليل بمقدار الطهارة وركعة وجبت العشاء ،
ولو كان بمقدار خمس وجبت الفريضتان ، ويكون مؤدّياً لكمال الفريضة على
رأي ، ولو أهمل حينئذ وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ركعة لم يجب .
561 . الحالة الثانية : أن يخلو أوّل الوقت ، فإذا دخل الوقت ومضى مقدار
الطهارة وما يتّسع للصلاة بكمالها ، وجبت الصلاة . ولو حصل العذر وجب
القضاء عند زواله . ولو لم يتّسع لكمال الفريضة لم يجب القضاء .
562 . الحالة الثالثة : أن يعمّ العذر جميع الوقت فتسقط الصلاة أداءً وقضاءً .
النظر الرابع : في الأوقات المكروهة للنوافل
يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات :
ثلاثة منها للوقت : عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار