مثليه ، وللمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة من جانب
المغرب ، وللعشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، وللصبح من طلوع الفجر الثاني إلى
طلوع الحمرة المشرقيّة . والله أعلم .
النظر الثاني : في أوقات النوافل
وفيه ستة مباحث :
554 . الأوّل : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شئ مثله ،
وفي النهاية : إلى أن يبلغ زيادة الظلّ قدمين ( 1 ) .
555 . الثاني : وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير
ظلّ كلّ شئ مثليه ، وفي النهاية إلى أربعة أقدام ( 2 ) .
556 . الثالث : وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة .
557 . الرابع : وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء ، ويمتدّ بامتداد وقتها ، قال
الشيخ : ويستحبّ أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها ( 3 ) .
558 . الخامس : وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر
كان أفضل .
559 . السادس : وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ،
وتأخيرها إلى الفجر الأوّل أولى .
هامش
1 . النهاية : 60 .
2 . النهاية : 60 .
3 . المبسوط : 1 / 76 ، والنهاية : 60 .