549 . الخامس : صلاة الضحى بدعة عندنا . ( 1 )
550 . السادس : يستحب التطوع قائماً ، ولو تطوّع جالساً جاز ، وينبغي أن
يتربّع ، فإذا أراد الركوع قام وركع .
الفصل الثاني : في المواقيت
والنظر يتعلق بأُمور
النظر الأوّل : في وقت الرفاهية
وفيه ثلاثة مباحث :
551 . الأوّل : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، فالأوّل وقت الفضيلة ، والآخر
وقت الإجزاء ، ولا يمكن أن يكون الوقت قاصراً عن الفعل ، إلاّ إذا كان القصد
وجوب القضاء ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، وقد وقع الإجماع على جواز
التكليف مع التوافق ، أمّا مع فضل الوقت ، فالصحيح جوازه ، خلافاً لمن منع
الواجب الموسّع ، وقد ذكرناه في علم الأُصول .
ثم الواجب الموسّع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر ، ويتضيق
الوجوب عند آخره ، ووجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام
هامش
1 . قال المصنِّف : وصلاة الضّحى عند العامة ركعتان ، وأكثرها ثمان ركعات ، وفعلها وقت اشتداد
الحرّ . المنتهى : 4 / 32 .