الإيمان ، لا لتحقّق البدلية .
552 . الثاني : يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وانحرافها عن دائرة نصف
النهار المعلوم بزيادة ظلّ كلّ شخص في جانب المشرق بعد نقصانه ، أو ميل
الشمس إلى الحاجب الأيمن ( 1 ) لمن يستقبل القبلة ، إلى أن يمضي مقدار أربع
ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار
أربع ركعات ، فيختصّ بالعصر . روى ذلك داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن
الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وهي مناسبة للدلائل العقلية .
فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويعرف غروبها بغيبوبة الحمرة
المشرقيّة ، ولا يكفي استتار القرص على أصحّ القولين ، إلى أن يمضي مقدار
ثلاث ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يصير لانتصاف الليل
مقدار أربع ركعات ، فيختصّ العشاء الآخرة .
ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير ( 3 ) ضوؤه ، الصادق ، لا الفجر
الأوّل الكاذب الّذي هو يبدأ مستطيلاً ( 4 ) ، ثم يمحى أثره ( 5 ) ويمتدّ الوقت إلى
طلوع الشمس .
553 . الثالث : وقت الفضيلة للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظلّ كلّ
شئ مثله ، وللعصر عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شئ
هامش
1 . في « ب » : إلى الجانب الأيمن .
2 . الوسائل : 3 / 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .
3 . أي المنتشر ضوؤه .
4 . مستدقّاً كالعمود .
5 . في « أ » : ينمحي أثره .