ولو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة ، فقد تردّد الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وأفتى
في المبسوط بالبطلان ( 2 ) .
ويكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ ، رجلاً أو امرأةً ، ولا بأس
بالحيوان الطاهر . ولو شرب خمراً ، أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القئ . ولو
أدخل دماً تحت جلده ، فنبت اللحم نزعه مع المكنة .
ولو كان وسطه مشدوداً بطرف حبل ، وطرفه الآخر مشدوداً في نجاسة
كالكلب ، لم يبطل صلاته ، سواء كان واقفاً على الحبل أو حاملاً له ، وسواء كان
الكلب كبيراً لا يتحرك بحركته أو يتحرك ، وكذا لو كان مشدوداً في سفينة فيها
نجاسة ، سواء كان الشد في النجس أو الطاهر .
ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، ويكره في ثياب شارب الخمر وغيره
من المحرمات ، ما لم يعلم إصابتها لها .
536 . السادس والعشرون : يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة
إجماعاً ، وكذا يحرم عندنا استعمالها في غير الأكل والشرب ، ونصّ الشيخ على
تحريم اتّخاذها ( 3 ) سواء الرجل أو المرأة في ذلك ، أمّا المفضّض ففيه قولان ،
أقربهما الكراهيّة .
ويعزل الفم عن موضع الفضّة وجوباً ; قاله الشيخ ( 4 ) ، ويجوز اتخاذ الأواني
من غير الجوهرين ، وإن غلت أثمانها .
هامش
1 . الخلاف : 1 / 503 ، المسألة 244 من كتاب الصلاة .
2 . المبسوط : 1 / 94 .
3 . المبسوط : 1 / 13 .
4 . المبسوط : 1 / 13 ، والنهاية : 589 ، كتاب الأطعمة والأشربة .