ولو غسل أحد الثوبين المشتبهين ، وصلّى فيه ، صحّت الصلاة إجماعاً ،
ولا يجوز أن يصلّي في الآخر ، ولو جمعهما وصلّى فيهما ، لم تصحّ صلاته ، سواء
غسل أحدهما أو لا . ومع وجود الطاهر بيقين ، لا يجوز أن يصلّي في المشتبه مع
الأفراد أو التعدّد .
533 . الثالث والعشرون : لو كان معه ثوب نجس لا غير ، نزعه وصلّى عرياناً ،
بالإيماء ، ولا إعادة عليه ; قاله الشيخ ( 1 ) . وفي رواية علي بن جعفر الصحيحة عن
أخيه موسى ( عليه السلام ) :
« يصلّي فيه » ( 2 ) .
والوجه عندي التخيير .
534 . الرابع والعشرون : من صلّى في ثوب نجس مع العلم ، أعاد الصلاة
مطلقاً ; ولو نسي حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه ، خلافاً
للشيخ ( 3 ) ; ولو لم يسبقه العلم ، ثمّ علم بعد الصلاة لم يعد ، لا في الوقت
ولا خارجه ، على خلاف في الأوّل .
535 . الخامس والعشرون : لو دخل في الصلاة ولم يعلم ، ثمّ تجدّد له العلم
بسبق النجاسة ، نزعه وإن لم يكن غيره ، وأخذ ساتراً ، ولو احتاج إلى فعل كثير
قطع الصلاة ، وستر عورته ، ولو لم يملك الساتر نزعه ، وأتمّ من جلوس إيماءً .
ولو حمل حيواناً طاهراً مأكول اللحم ، صحّت صلاته ، وكذا غير المأكول ،
هامش
1 . المبسوط : 1 / 38 ، والنهاية : 55 .
2 . الوسائل : 2 / 1067 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
3 . المبسوط : 1 / 90 .