مساواة الخنزير له ، ولم يثبت . والحقّ عندي انّه يغسل من ولوغ الخنزير سبع
مرات ، لرواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه الكاظم ( عليه السلام ) . ( 1 )
538 . الثامن والعشرون : إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا ،
ولو غسله بالتراب ثمّ بالماء مرّة ، ثمّ ولغ استأنف ، ولا يجب الإكمال ثمّ
الاستئناف .
ولو وقع إناء الولوغ في ماء قليل ، نجس الماء ، ولو كان في كثير لم يحصل
للمغسول غسلة إلاّ مع القول بعدم الترتيب ( 2 ) أو يكون الوقوع بعد التراب .
539 . التاسع والعشرون : يغسل الإناء من الخمر والجرذ سبعاً استحباباً على
خلاف ، ويغسل من غير الولوغ من النجاسات ثلاثاً استحباباً ، والواجب الانقاء ،
ونصّ في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) على الثلاث .
540 . الثلاثون : يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة التي
لا تتشرّب أجزاؤها الخمر ، كالرصاص ، والخزف المطليّ . أمّا القرع والخشب
والخزف غير المغضور ( 5 ) ، فالأقرب زوال النجاسة عنه ، خلافاً لابن الجنيد ( 6 ) .
هامش
1 . الوسائل : 2 / 1017 ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
2 . قال المصنف في المنتهى : 3 / 342 : ولو وقع في كثير لم ينجس ، وهل يحصل له غسلة أم لا ؟
الأقرب انّه لا يحصل ، لوجوب تقديم التراب ، هذا على قولنا ، أمّا على قول المفيد والجمهور فإنّ
الوجه الاحتساب بغسلة .
3 . الخلاف : 1 / 182 ، المسألة 138 من كتاب الطهارة .
4 . المبسوط : 1 / 15 .
5 . الغضار : الطين الحر ، والغضراء : طينة خضراء علكة .
6 . نقله عنه المحقق في المعتبر : 1 / 467 .