541 . الحادي والثلاثون : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان طاهراً في
الحياة أو لم يكن ، خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) .
542 . الثاني والثلاثون : لا يجوز استعمال شئ من الجلود إلاّ ما كان طاهراً
في حال الحياة ذكيّاً ، فإن كان مأكولاً لم يفتقر إلى الدباغ ; وهل يفتقر ما لا يؤكل
لحمه مع التذكية إلى الدباغ ؟ نصّ الشيخ ( 2 ) وعلم الهدى ( 3 ) عليه ، ومع الدباغ لا يفتقر
إلى الغسل ، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ، بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طَهُرَ .
[ تمَّ كتاب الطهارة ]
هامش
1 . نقله عنه المحقق في المعتبر : 1 / 463 ، والعلامة في المختلف : 1 / 501 .
2 . المبسوط : 1 / 15 .
3 . الانتصار : 13 .