463 . الخامس : لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة ، أو خشبة ،
لم يجزه .
464 . السادس : كلّ ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم ، ويزيد عليه وجدان الماء
مع التمكن من استعماله ، ولا ينتقض بدخول الوقت ولا بخروجه ما لم يحدث ،
أو يجد الماء ، ولو وجد الماء فلم يتطهّر ، ثمّ فقده ، جدد التيمّم .
465 . السابع : لو وجد الماء وقد فرغ من الصلاة ، لم يعد إجماعاً ، ولو وجده
قبل الشروع انتقض تيمّمه إجماعاً ، ولو وجده في الأثناء فلا إعادة ، ولو تلبّس
بتكبيرة الإحرام ، وفيه خلاف ( 1 ) .
ولا يجوز أن يعدل بالفرض إلى النفل ، ولا فرق في ذلك بين الفرض
والنفل .
466 . الثامن : لو عدم الماء والتراب ، فأقوى الأقوال ( 2 ) سقوط الصلاة أداءً
وقضاءً .
467 . التاسع : كلّ ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمّم .
468 . العاشر : يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات الليل والنهار فرائضها
جميعاً ونوافلها ، سواء نوى فريضة معيّنة ، أو مطلقة ، أو نوى نافلة ، أو صلاة
مطلقة ، ولو نوى به فرض الطواف ، دخل نفله ، وبالعكس .
ولو نوى الصبيّ لإحدى الخمس ثمّ بلغ بغير المبطل ، استباح به الفرائض
هامش
1 . لاحظ المختلف : 1 / 448 .
2 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 443 .