452 . السابع : لو قطعت كفاه ، سقط مسحهما ، ومسح على الجبهة ، ولو قطع
بعضها مسح على الباقي .
453 . الثامن : يجب القصد إلى الصعيد ، ولو تعرّض لمهبّ الريح لم يكفه ( 1 ) .
454 . التاسع : يجب أن يباشر المسح للوجه واليدين بنفسه ، فلو يمّمه غيره
بإذنه ، وهو قادر لم يجزه . وإن كان عاجزاً أجزأه .
455 . العاشر : لا يجب نقل التراب ، فلو كان على وجهه تراب ، فردّده بالمسح ،
لم يجز ، ولو نقل من سائر أعضائه إلى وجهه ، أو من يده إلى وجهه ، فالأقرب
عدم الجواز ، ولو معك وجهه في التراب ، لم يجز .
456 . الحادي عشر : يكفي نيّة استباحة الصلاة مطلقاً . ولا يفتقر إلى تعيين
الفرض والنفل من الصلاة ، ولو نوى استباحة الفرض ، دخل به في النفل ، ويجوز
النفل به بعد وقت تلك الفريضة وقبل فعلها إن سوّغنا التيمّم في أوّل الوقت ، ولو
نوى النفل ، جاز الدخول به في الفرض ، وكذا حكم جميع الطهارات ، ولو نوى
استباحة فرضين أجزأه ، وصحّ الدخول فيهما .
457 . الثاني عشر : لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر ، وإن خفت .
458 . الثالث عشر : لو كان في إصبعه خاتم نزعه ، ليقع المسح على
جميع أجزاء الممسوح ، ولا يلزمه أن يفرج أصابعه لا في الضربة الأُولى ولا
الثانية .
هامش
1 . قال في التذكرة : 2 / 195 : « وضع اليدين على الأرض شرط فلو تعرّض لمهبّ العواصف
حتى لصق صعيدها بوجهه أو كفّيه ، أو ردّد الغبار على وجهه منه لم يجزئ » .