والنوافل على إشكال . ولو ذكر فائتة ضحوة النهار ، فتيمّم لأدائها ، ولم يؤدّ إلاّ
ظهراً بعد الزوال ، صحّ أداؤه .
469 . الحادي عشر : الجنب إذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر ، تيمّم بدلاً من
الغسل لا من الوضوء ، لأنّ التيمّم عندنا لا يرفع الحدث .
470 . الثاني عشر : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ، وإن كان الماء موجوداً ،
ولا يجوز الدخول به في غيرها .
471 . الثالث عشر : إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما
يكفي أحدهم ، اختصّ به مالكه ، ولو كان مباحاً أو ملكَ مالك يسمح ببذله ( 1 ) أو
أوصى لأحقّ الناس به ، اختصّ به الجنب ، وقيل : الميّت . ( 2 )
472 . الرابع عشر : لو كان بدل المحدث حائضاً ، كان الجنب أولى منها ، ولو
كان الماء للميّت ، اختصّ به ، والفاضل للورثة ، لا يجوز استعماله بغير إذن ، إلاّ مع
خوف العطش ، فيؤخذ بالتقويم .
والجنب أولى من المحدث ، لاستفادته ما لا يستفيده المحدث . ولو كان
وفق المحدث ( 3 ) فهو أولى لاستفادته كمال الطهارة . ولو قصر عنهما ، فالجنب
أولى ، لإمكان صرفه في بعض الأعضاء .
ولو كفى كلّ واحد ، وفضل منه فضلة لا تكفي الآخر ، فيه تردد ، ينشأ من
هامش
1 . في « ب » : « أو مع ذلك يسمح ببذله » بدل « أو ملك مالك يسمح ببذله » .
2 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 451 ، ونقل المصنف في المنتهى : 2 / 154 عن
الشافعي انّه قال : الميّت أحقّ به .
3 . في « ب » : ولو كان وفى المحدث .