الفصل الثالث : في الكيفيّة
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
446 . الأوّل : يجب فيه النية المشتملة على الفعل والوجه والاستباحة والقربة ،
واستدامتها حكماً ، ولا يجوز نيّة رفع الحدث ، ولو نوى الجنب التيمّم بدلاً من
الوضوء ، لم يجز .
447 . الثاني : يجب أن يضع يديه على الأرض ، ثمّ يمسح الجبهة بهما من
قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى
أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك .
448 . الثالث : الترتيب هنا واجب ، بأن يبدأ بالجبهة ، ثمّ اليمنى ، ثم اليسرى ،
ولو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب .
449 . الرابع : الموالاة أيضاً واجبة ، وكذا استيعاب مواضع المسح ، فلو أخلّ
بجزء لم يصحّ .
450 . الخامس : لا يجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين .
451 . السادس : التيمّم إن كان بدلاً من الوضوء ، اكتفي فيه بالضربة الواحدة
للوجه واليدين ، وإن كان بدلاً من الغسل ضرب ضربة للوجه ، وأُخرى لليدين ،
على أظهر الأقوال .
تحرير الأحكام — صفحة 145
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٤٥