الفصل الرابع : في الأحكام
وفيه اثنان وأربعون بحثاً :
459 . الأوّل : لا يجب إعادة الصلاة بالتيمّم ، إذا وقعت بشروطها ، سواء كان في
سفر أو حضر ، وكذا المتعمّد للجنابة إذا لم يجد الماء ، وكذا من منعه زحام
الجمعة ، خلافاً للشيخ ( 1 ) . وسواء كان على جسده نجاسة لا يتمكّن من إزالتها ، أو
لم يكن .
أمّا لو أخلّ بالطلب وصلّى ثمّ وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه ، فإنّه
يتوضّأ ويعيد الصلاة ، ولو طلب فلم يجد ، ثم تيمّم وصلّى ، ثم وجد الماء في
الوقت فلا يعيد .
460 . الثاني : لو تيمّم وعلى جسده نجاسة ، صح تيمّمه كالمائيّة .
461 . الثالث : لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعاً . ويجوز مع تضيّقه
بالإجماع ، وفي الجواز مع السعة قولان ، أقواهما الجواز .
462 . الرابع : يستحبّ نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض ، ثم يمسح
جبهته بعده .
هامش
1 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 31 : ومن حضر يوم جمعة في الجامع ، وأحدث ما ينقض
الوضوء ولم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس فأقيمت الصلاة تيمّم وصلّى ثمّ أعاد
الصلاة بوضوء .