كون الفضلة يستعملها الجنب ، ومن استفادة الجنب ما لا يستفيده المحدث .
473 . الخامس عشر : لو تغلّب المرجوح أساء ، وصحّت طهارته . ( 1 )
474 . السادس عشر : قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : لو وجد الماء بعد الركوع ، لم ينصرف ،
فان فقده قبل الفراغ ، أعاد التيمّم لما تستقبل من الصلوات ( 2 ) . ووجهه أنّه متمكّن ،
والمنع الشرعي لا يقتضى زواله ، والأقرب عدم وجوب إعادة التيمّم .
أمّا لو دخل في نافلة ، وقلنا بجواز الإبطال ، وجبت الإعادة .
475 . السابع عشر : الارتداد لا يبطل التيمّم .
476 . الثامن عشر : العاصي بسفره ، يباح له التيمّم مع الشروط ، ولا يعيد .
477 . التاسع عشر : لو نسي الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا ، أمّا مع
القول بالتسوية في الكيفيّة ، فالأقرب الجواز .
478 . العشرون : لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه ( 3 ) المحدث المتطهّر
وبالعكس ، ولو أحدث الأوّل حدثاً أصغر ، بطل تيمّمه . ولو تيمّم للجنابة
والحدث ، ثم أحدث ، بطل تيمّمه مطلقاً ، وهل يجب على الحائض وشبهها
تيمّمان ؟ الأقرب ذلك على إشكال .
479 . الحادي والعشرون : لو تيمّم الميّت ، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه ،
فالوجه وجوب تغسيله على إشكال .
هامش
1 . وعلّله المصنِّف في المنتهى : 2 / 156 بقوله : « لأنّ الآخر ليس بمالك ، وإنّما الترجيح
لشدّة حاجته » .
2 . المبسوط : 1 / 33 ; والنهاية : 48 .
3 . في « أ » : استبيحه .