480 . الثاني والعشرون : لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه ،
كالركب أو الخضرة ، لم يبطل تيمّمه ، وإن وجب الطلب ، سواء بانَ بطلان ظنّه أو
لا ، ولو كان في الصلاة لم يبطل صلاته ، لأنّها لا تبطل مع تيقّن الماء ، فمع توهّمه
أولى .
481 . الثالث والعشرون : لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء ، بل
يمسحها بالتراب ، فلو كان محدثاً تيمّم للحدث لا للنجاسة ، وغسلها ، ولو كانت
النجاسة على الثوب المنفرد ، غسله وتيمّم ، ولو وجدت النجاسة في الثوب
والبدن ، غسل البدن دون الثوب إذا لم يسع الماء .
482 . الرابع والعشرون : لو أمكن الجريح غسل بعض جسده ، أو بعض
أعضائه في الوضوء ، جاز له التيمّم ، ولا يغسل الأعضاء الصحيحة ، فان غسلها
وتيمّم كان أحوط ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) سواء كان أكثر بدنه أو أعضائه صحيحاً ، أو
سقيماً ، ولا فرق بين تقديم غسل الصحيح على التيمّم وتأخيره ، ولا يجوز
التبعيض بأن يغسل السليم ، ويتم باقي الأعضاء تيمّماً ، وكذا لو كان بعضُ أعضائه
المغسولة مريضاً لا يقدر على غسله ولا مسحه .
483 . الخامس والعشرون : يتيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة
الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، وللفائتة بذكرها ، وللنافلة الراتبة
بدخول وقتها .
484 . السادس والعشرون : المحبوس بدين يقدر على قضائه ، لا يعذر ،
فيصير 2 كما لو كان الماء قريباً منه وتمكّن من استعماله ، فلم يستعمله
حتّى ضاق الوقت .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 35 .
2 . في « أ » : ويصير .