441 . الثاني : يجوز التيمّم بالمستعمل في التيمّم ، وبتراب القبر ، والممتزج
بغيره مع بقاء اسم التراب ، والأقرب جواز التيمّم بالحجر .
442 . الثالث : يكره التيمّم بالسبخة ( 1 ) والرمل .
443 . الرابع : لا يجوز التيمّم بالمعادن والرماد ولا ما أشبه التراب في النعومة
وليس به ، كالأشنان والدقيق ، ولا بالتراب المغصوب ، ولا النجس ، ولا الوحل مع
وجود التراب .
444 . الخامس : يستحبّ التيمّم أن يكون من رُبَى الأرض وعواليها ،
لا من المهابط .
445 . السادس : لو فقد التراب والحجر ، تيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو
عرف دابّته ، ولو فقد ذلك تيمّم بالوحل ، بأن يضع اليد ( 2 ) عليه ، ثمّ يفركه بعد يبسه ،
وتيمّم به .
ولو لم يجد إلاّ الثلج اعتمد عليه بيده حتّى يحصل فيها نداوة ، فيصرفها
في بعض أعضاء الطهارة ، إلى أن ينتهى بما يسمّى غسلاً ، فإن تعذّر ذلك ، تيمّم
به على رأي .
هامش
1 . السبخة بالفتح واحدة السباخ ، وهي أرض مالحة يعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت إلاّ بعض
الأشجار . مجمع البحرين .
2 . في « ب » : يديه .