437 . السادس : لو خاف جبناً لا عن سبب ، كمن يخاف بالليل ، وليس هناك
شئ يخافه سوى مجرد الوهم ، لم يجز له التيمّم ، على أحسن الوجهين .
438 . السابع : لو كان مريضاً لا يقدر على الحركة ، ولا وجد المعاون ( 1 ) جاز له
التيمّم ، ولو وجد المعاون قبل خروج الوقت ( 2 ) فهو واجد ، ولو خاف خروج
الوقت قبل مجيئه ، انتظر تضيّق الوقت .
439 . الثامن : لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء ، وجب
عليه الوضوء .
الفصل الثاني : فيما يتيمّم به
وفيه ستة مباحث :
440 . الأوّل : يصحّ التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض ، سواء تفرّقت أجزاؤه
كالتراب ، أو لم يتفرّق كالطين اليابس ، ويجوز التيمّم بالأعفر والأسود والأصفر
والأحمر والأبيض ، - وهو المأكول - ، والسبخ والبطحاء وأرض النّورة والجصّ ،
وكل ذلك تراب ( 3 ) .
هامش
1 . في « ب » : ولا وجد المناول .
2 . في « أ » : قبل وجود الوقت .
3 . قال المصنف في التذكرة : 2 / 175 : وكل ما يطلق عليه اسم التراب ، يصحّ التيمّم به سواء الأعفر
- وهو الّذي لا يخلص بياضه - . . . والأبيض الّذي يؤكل سفهاً . . . والسبخ وهو الّذي لا ينبت على
كراهية ، والبطحاء هو التراب اللين في مسيل الماء .