415 . الثالث : لو غلب على ظنّه وجود الماء في الزائد عنه ، وجب طلبه مع
المكنة ، إلاّ أن يضيق الوقت .
416 . الرابع : لا فرق بين جوانب المنزل ( 1 ) ، وصوب المقصد .
417 . الخامس : لو دخل عليه وقت صلاة أُخرى ، وقد طلب في الأُولى ، ففي
وجوب الطلب ثانياً إشكال ، أقربه عدم الوجوب ، ولو انتقل عن ذلك المكان ،
وجب إعادة الطلب ، ولا ينتقض تيمّمه إلاّ بالوجدان .
418 . السادس : قد بيّنا وجوب طلب الماء ، فلو أخلّ به ثمّ تيمّم وصلّى ، فإن
استمرّ الفقد صحّت الصلاة وإن عصى بترك الطلب ، وإن وجد الماء مع أصحابه ،
أو في رحله بعد التيمّم والصلاة ، توضّأ وأعاد الصلاة .
419 . السابع : لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، تيمّم ، ولا يجب استعماله
في بعض الأعضاء ، لا في الغسل ولا في الوضوء . ولو كان على جسده أو ثوبه
نجاسة ، ومعه من الماء ما لا يكفيه لهما ، أزال النجاسة بالماء ، وتيمّم للصلاة .
420 . الثامن : لو أراق الماء في الوقت عصى ، وفي وجوب القضاء إشكال ، أمّا
لو أراقه قبل الوقت ، فلا قضاء .
421 . التاسع : لا فرق بين قصير السفر وطويله .
422 . العاشر : لا يشترط السفر ، بل لو عدم الماء في الحضر تيمّم
وصلّى ، ولا إعادة .
هامش
1 . لا فرق بين جوانب النقطة التي نزل فيها المسافر ، والجهة التي يقصدها من السفر .