423 . الحادي عشر : لو طلب قبل دخول الوقت ، لم يعتدّ به ، بل يجب
بعد الدخول .
السبب الثاني
في العجز عن الوصول إليه مع وجوده ، كما لو كان في بئر ولا آلة هناك ، أو
ازدحم الواردون مع ضعفه عن المقاومة ، وهنا ثمانية مباحث .
424 . الأوّل : لو وجد الماء بالثمن ، وعجز عنه ، وجب عليه التيمّم ، لأنّه
غير واجد .
425 . الثاني : لو تمكّن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في
الحال ، سواء قلّ الثمن ، أو كثر أضعافاً مُضاعفة ، على أظهر القولين ، وكذا البحث
في الآلة .
426 . الثالث : لو وهب الماء أو الآلة ، أو أُعير ، وجب القبول ، ولو وهب الثمن
لم يجب ( 1 ) .
427 . الرابع : لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء ، - وان كان
موجوداً - أو فوت [ صلاة ] العيد ، تيمّم .
428 . الخامس : لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده ، وجب عليه
شراؤه ، ولو لم يقدر لم يجب .
هامش
1 . قال المصنف في التذكرة : 2 / 165 : لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول ، لأنّه منّة له في
ذلك ، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول ، لما فيه من المنّة .