399 . الثالث عشر : يستحبّ للإنسان اتّخاذ مقبرة له ، يدفن فيها هو وأهله
وعشيرته .
400 . الرابع عشر : يكره دفن الميّتين في قبر واحد .
401 . الخامس عشر : السابق في المقبرة المسبّلة أولى ، ويقرع مع عدم السبق ،
فإذا دفن في المسبلة لم يكن لغيره الدفن فيه ، إلاّ بعد اندراسه والعلم بأنّه قد
صار رميماً ، فإن حفره فوجد عظماً ردّه ، وحفر غيره .
402 . السادس عشر : لو استعار أرضاً للدفن ، جاز للمالك الرجوع قبله لا
بعده ، إلاّ أن يبلى الميّت ، أمّا لو غصبها فدفن فيها ، كان للمالك قلع الميّت ،
والأفضل تركه ، ولو كان أحد الوارثين غائباً ، فاختار الحاضر الدفن في أرض
مشتركة بينهما ، استحب للغائب مع حضوره ترك نقله .
ولو اتّفقت الورثة على دفنه في موضع ، لم يكن لأحدهم نقله بعد ذلك ،
ولو اختار بعضهم الملك وبعضهم المسبّل قدّم اختيار المسبّل .
403 . السابع عشر : قال الشيخ : إذا دفن ميّت في القبر ، ثم بيعت الأرض ، جاز
للمشتري نقل الميّت ، والأفضل تركه ( 1 ) وفي الإطلاق نظر ، بل الصحيح انّ ذلك
في المغصوب .
404 . الثامن عشر : إذا أخذ السيل الميّت ، أو أكله السبع ، كان الكفن للورثة ، إلاّ
إذا كان من متبرّع ، ففي العود إليه اشكال .
405 . التاسع عشر : يستحبّ أن يخمر قبر المرأة بثوب ، إذا أُريد دفنها ، ويكره
في الرجال .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 188 .