وشرج اللبن ، والخروج من قِبَل رجلي القبر ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور
الأكف مسترجعين ، ورفع القبر مقدار أربع أصابع ، وأن لا يطرح فيه من غير ترابه ،
وتربيعه ، وصبّ الماء عليه من قبل رأسه دوراً وإلقاء الفاضل على الوسط ،
ووضع اليد عليه ، والترحم ، ووضع لبنة أو لوح عند رأسه ، وترك شئ من الحصا
على القبر ، وتلقين الوليّ له بعد انصراف الناس رافعاً صوته .
389 . الثالث : يكره فرش القبر بالساج إلاّ مع الضرورة ، ونزول ذي الرحم
القبر إلاّ في المرأة ، وزوجها أفضل ، فإن تعذّر فأحد ذوي أرحامها ، فإن تعذّر
فالنساء ، فإن تعذّرت فبعض المؤمنين ، وإهالة التراب على ذي الرحم ،
وتجصيص القبور ، وتجديدها بعد اندراسها ، ولا بأس بتطيينها ابتداءً ، ونقل
الميّت إلى غير بلد موته ، إلاّ إلى أحد المشاهد ، فإنّه مستحبّ ، والاستناد إلى القبر
والاتّكاء عليه ، والمشي ، والتغوط بين القبور ، وحفر قبر مع العلم بدفن آخر ، إلاّ
لضرروة ، وبناء المسجد على القبر ، والصلاة عليه .
390 . الرابع : يحرم نبش القبور ، ونقل الموتى بعد دفنهم ، وشقّ الثوب على
غير الأب والأخ .
391 . الخامس : راكب البحر إذا تعذّر دفنه في الأرض ، وضع في وعاء بعد
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ، ثمّ يترك في البحر ، أو يثقل بشئ .
392 . السادس : يدفن الشهيد بثيابه ، وينزع عنه الخفان ، وإن أصابهما الدم
على خلاف ( 1 ) .
هامش
1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 402 .