393 . السابع : الصبيّ والمجنون حكمهما في الشهادة وأحكامها حكم البالغ
العاقل .
394 . الثامن : إذا ماتت الحامل دون الولد ، شقّ بطنها من الجانب الأيسر ،
وأُخرج الولد ، وخيط الموضع ، ولو مات الولد دونها أدخلت القابلة ، أو من يقوم
مقامها ، يدها في فرجها ، وقطعت الصبيّ ، وأخرجته قطعةً قطعةً مع تعذّر
خروجه .
395 . التاسع : الذميّة الحامل من مسلم ، تدفن في مقابر المسلمين لحرمة
ولدها ، ويستقبل بظهرها القبلة .
396 . العاشر : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزل بعد
ذلك ، ويدفن بعد الصلاة عليه .
397 . الحادي عشر : يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع ، فإن مات في
بلد لا أحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) فيه ، استحبّ نقله إلى بعض مشاهدهم ( 1 ) فإن تعذّر ،
دفن في مقبرة من يذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين .
398 . الثاني عشر : الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت ، اقتداء
برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث دَفَنَ أصحابَه في المقابر ( 2 ) ، ولما فيه من التوسعة على
الورثة في منازلهم .
هامش
1 . في « أ » : إلى بعض المشاهد .
2 . قال المصنف في التذكرة : 2 / 100 : الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت ،
لأنّه أقلّ ضرراً على الأحياء من ورثته ، وأشبه بمساكن الآخرة ، وأكثر للدعاء له والترحم عليه ،
ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري ، واختاره النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأصحابه
وكان يدفنهم بالبقيع .